لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

36

في رحاب أهل البيت ( ع )

عند المطر وغير المطر ، والجمع بينهما في أوّل وقت الظهر ، فإنْ جمع بينهما في وقت العصر كان جائزاً 48 . ومن الأخبار التي دلّت على جواز الجمع من غير علّة نذكر ما يلي : عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين 49 . وعن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه : أحدث في الصلاة شيء ؟ ! قال : لا ، ولكن أردت أن اوسّع على امّتي » 50 .

--> ( 48 ) المبسوط ، للشيخ الطوسي : 1 / 140 ، كتاب الصلاة ، في صلاة المسافر . ( 49 ) الوسائل : 3 / 160 ، كتاب الصلاة ، 33 باب الجمع بين الصلاتين ، ح 1 . ( 50 ) الوسائل : 3 / 160 ، كتاب الصلاة ، 33 باب الجمع بين الصلاتين ، ح 2 .